دكتوراه عدنان ابراهيم..هل هي رسالة علمية، أم رسالة ترشح للنجومية في الغرب؟

ثلاثاء, 07/05/2016 - 17:01

أبو يعرب المرزوقي/ يكفي أن تقرأ العنوان وعناصر القضايا المطروحة لتعلم أن ما يسميه المدافعون عن عدنان ابراهيم رسالة أكاديمية نال بها الدكتوراه كما يزعمون ليست هي إلا الخاصية المشتركة بين كل المترشحين لنيل النجومية والصيت في الغرب مع الجهل التام بمعنى البحث العلمي.

ولنا في تونس الآلاف من هذا الرهط الذين يكثرون ترديد كلمة العلم وأسماء العلوم والكتب بعناوينها دون مضمونها وهم أجهل خلق الله حتى بمقتضى طبيعة دراستهم التي هي في الغالب الآداب العربية أو بعض مبادئ العلوم الطبيعية الغفلة.

والظاهرة عامة.

فقد قال من اعتبره أجهل زعيم لهذه الطائفة وأكثرهم كذبا ودجلا إن الكثير من زملائه في الشرق يعتبرونه هو وطائفته قاطرة للتنوير العربي -وبت لا استغرب ما قاله في حوار متلفز معي بعد أن تعرفت على الكثير ممن يعتبرونه هو وأركون وناصر حامد أبا زيد علماء رغم أنهم أكثر تخلفا حتى من الشيوخ التقليديين والفرق هو في التشرق والتغرب لا غير.

لذلك فلعله من واجبي أن أبين جهلهم حتى لا يغتر الشباب بالخلّب ويسعى للبحث العلمي المتواضع والدقيق والذي يخلو من عنجية الأميين الذين يخلطون بين التعبير عن مواقفهم وآرائهم التي ليس لها أساس معرفي والحقائق العلمية التي وإن لم تكن نهائية فهي على الأقل ثمرة اجتهاد معلل ومؤسس على أدلة صيغت بمعايير المعرفة العلمية الأكاديمية.

الترشح للنجومية ليس ترشحا للعلم

لما قال مدير الصفحة لن يُردّ على عدنان ابراهيم حتى نرى له عملا علميا أو رسالة جامعية لم يكن يجهل أنه قدم ما سماه رسالة وهو مجموعة خطب جمعة.
فـ”حرية المعتقد ومعترضاتها” لا تنتسب بأي حال للبحث الجامعي حتى وإن صدرها بترجمة ألمانية معادية للجهاد في العنوان ورغم نسبتها إلى جامعة غربية بإشراف مستشرق.

فما علمنا أبدا أن جامعة غربية أو مستشرق غربي يشرف على عمل جامعي بغير لسان جامعته -باستثناء لاتينية العصر أي الأنجليزية- مهما كان متمكنا من لغة الباحث المختلفة عن لغته.

وعندما تقلب البحث لتفهم القضية المعالجة والأطروحة المقدمة في العلاج لا تجد إلا قائمة من المواقف والأعلام لا يربط بينها إلا تخريفه في خطبه المستفزة للعقل السليم.

وعندما تنظر في أعيان القضايا التي يعالج بها موضوع حرية المعتقد لا تجد إلا ما يمضعه ويجتره المنتسبون لجماعة التنوير فاقد البصيرة أعني ما يمكن من تبني الغرب لهم.

فتكون أعيان القضايا “القتال والذمة والجزية وقتل المرتد” هي مراكبهم لإرضاء من يترشحون لديه لأجل نجومية التنوير مع دعوى الدفاع عن الإسلام المنافقة.

والحجاج يؤول إلى “النزعة القرآنية” والتشكيك في السنة رواية ومتنا ثم في منزلتها التشريعية وهو ما لو قبلناه لسقطت جل العبادات والمعاملات ولما بقي من الإسلام إلا ما ترضاه أمريكا.

وبعبارة أوضح فلن يبقى إلا التوظيف الباطني للتخدير المحرف للدين صراحة في التشيع وبصورة أخبث في التصوف الذي يدعي التفلسف والذي هو أداة الاختراق الشيعي للسنة.

وكل قرآني إذا لم يرد أن يتناقض فعليه أن يعامل القرآن المدني معاملة السنة. لأن فيه بعض الأحكام التي يحاولون التخلص منها ليرضى عنهم سيدهم.

وهذا على أهميته ليس هو أساس اعتبارنا ما قدمه على أنه رسالة جامعية لا يساوي أوراق تلميذ مبتدي يتصور الجمع والتلفيق من جوجل للدجل في خطب الجمعة بحثا علميا.

فما غاب في هذه المعلومات السوقية حول حرية المعتقد وما يجعلني أرمي عمله في سلة المهملات لو اقترح عليى الإشراف عليه أو مناقشته هو معنى الأطروحة.

هل يوجد مجتمع يخلو من عقاب من يخرج من العقد الاجتماعي خروجا يصنف ضمن الخيانة العظمى فردية كانت أو جماعية سبب أول حرب ردة عرفها تاريخنا؟
لم أسمع يوما في الغرب أو في الشرق من يعتبر إعدام من يخون وطنه جريمة بل هو جزاء عادل لأن خيانته تعرض الجماعة لخطر قد يعدم فيه الكثير.

فالمرتد لا يصبح موضوع محاكمة لمجرد كونه مرتدا من حيث العقد فحسب بل لأن لردته نتائج على شروط بقاء الجماعة: لما يفتي كبار العلماء بأن من يحالف الأعداء مرتد فالقصد خيانة الجماعة.

وحتى أبين القصد فلأترك الإسلام وأحكامه في القضايا التي عالجها أعيانا من قضية حرية المعتقد دون أن يبين علة اعتبارها أعيانا منها أو أمثلة تثبتها أو تنفيها.
لما حارب الصديق المرتدين فالقصد ليس العقد وحده بل النتائج المباشرة على كيان الدولة وحياة الجماعة: فالزكاة شرط عقدي واساس قيام الدولة كدولة.

هبنا درسنا حرية الفكر وما يترتب عليه من مواقف خلقية في مجتمع علماني.

هل يوجد أو لا يوجد ما يشبه حكم “القتال والذمة والجزية وقتل المرتد” في الشريعة الإسلامية؟
أم إن الفرق في الأسماء يعني نفي حقيقة وحدة المسميات؟ هل يخلو مجتمع من جهاز وعقيدة للقتال؟ فلم يراد اعتبار ذلك خاصا بالإسلام ومحاولة تبرئيته منه؟

فمنزلة الذمة منزلة متقدمة -لأن الدولة الإسلامية تحمي غير المسلمين- إذ لا توجد دولة حتى لو كانت إلحادية يمكنها أن تعامل مواطنيها الممضين على العقد الجامع معاملة غيرهم ممن يرفض العقد الجامع ويعيش في ظلها؟

وأخيرا فهل من العلم تقويم سلوك مؤسسات تشريعية دون فهم علة وجود تلك التشريعات بل ودون تحديد طبيعتها وطبيعة علاقتها بما يمثل دستورا لها؟

وهذا هو مشكل هذه الخطب التي قدمت على أنها رسالة أكاديمية:
فخلوها من أطروحة علته الجهل المطلق بطبيعة المشكل القانوني الذي لا يقبل العلاج بغير علم القانون وفلسفته.
فتشريعات حرية المعتقد مثلها مثل غيرها من التشريعات لها مستوى مبدئي هو مضمون التشريع الأعلى (الدستور) ومستوى عادي هو مستوى القوانين المتفرعة عنه بمقتضى ملابسات الظروف وحاجاتها.
وبالتعيين فإن المبدأ في تشريع حرية المعتقد هو الآية 256 من البقرة وما يترتب عليها من تعليمات للرسول حول التعامل بوصفه بشيرا ونذيرا لا غير.
والتشريعات المتفرعة عنه اختلفت بحسب الظروف لأن الدستور يترجم إلى قوانين عينية مشروطة بظروف التطبيق
ولأن الفاروق يفهم ذلك كان منه ما نعلم في بعض الاحكام والحدود.

والمعلوم أن الحدود تجمع بين الحكم ومقدار العقاب. والحكم شرعي مطلق.
لكن مقدار العقاب يحدد الشرع حده الاقصى ويحدد القاضي بشرط عدله وأمانته المقدار المناسب لظروف التثقيل والتخفيف ككل قاض عادل.

لذلك فكل محاولة لنفي هذه القوانين المتفرعة عن القانون الأسمى والتي تتعلق بنظام العقوبات موجودة حقا واستعملت بحكمة ممن يعلم شروط استعمالها ويعمل بها.
ومحاولة محاكمتها بعادات عصرنا -من نظام مخالف لها تماما لا يؤمن بشرع إلهي -فيها أولا تجن على الفرق النوعي بينهما وعلى التاريخ وجهل بطبيعتها وانعدام ثقافة قانونية عند أدعياء التنوير من المترشحين لترضية الأعداء.
وإذن فالخطب المجموعة تخريف بدائي ليس له أساس علمي لا ديني ولا وضعي ومن ثم فهي ليست رسالة أكاديمية بل هي”رسالة ترشح” لترضية الأعداء من قوم لايفقهون فيم يتكلمون.

والجهل هنا له مستويان نشرحهما بدقة.
اولها يتعلق بالفرق بين التشريعين الوضعي والشرعي وبالفقه القانوني أو فلسفة الحق
والثاني يتعلق بمعنى حرية المعتقد وفلسفتها.

ونتيجة الجهل في المستوى الأول مضاعفة فهي أولا عدم فهم علاقة القانون الأسمى (الدستور) بالقوانين الفرعية وهي ثانيا الجهل بعلاقة التشريع بالتنفيذ.
فالسلطة الشرعية بقضاء عادل هي التي تقدر العقوبة في شرع يحدد أقصاها.
وهي تقدرها بتقدير ما يسمى بظروف التثقيل أو التخفيف أعني ظروف من ثبتت عليه التهمة شرعيا أو وضعيا. فالأحكام لاتطبق آليا إلا عند حمار متعالم.
أما جمع معلومات بايتة (لاجديد فيها) دون رابط إشكالي فقضية الإشكال فيها عقدية وقانونية. وعدم فهم ذلك يجعل من الممتنع أن نعتبر هذه “الرابسودي” رسالة أكاديمية.

وما أظن المشرف مختصا أو قبل بذلك تعاطفا مع مهاجر. وأذكر أني قد رايت الكثير من المهاجرين يستعطفون الأساتذة بحجة أنهم هربوا من الاضطهاد حبا في الحرية والقيم الغربية للحصول على إمضائهم في تخريفهم.
وكان بعضهم يقول : لا يهم فهم سيعودون لبلادهم ولن يحصل ضرر لتربيتنا لان ضرره سيكون في بلاده “ولا ترد فاس على هراوة” بلغة تونسية فصيحة.

وقبل تفاصيل الكلام فلأشرح القصد بمعاداة الجهاد في العنوان:
ففي النص العربي الكلام يدور حول القتال وفي الترجمة الألمانية صار القتال هو الجهاد.
والآن ما الإشكال المنتسب إلى فلسفة العقيدة؟وما الإشكال المنتسب إلى فلسفة القانون؟

لا كلام في ذلك لأن الرجل لا يدري فيم يتكلم بل هو يقدم خطب جمعة جمعها حاطب ليل من الويكبيديا.

فلنبحث في الإشكاليتين بعد الأمثلة من القانون الوضعي لأن الأمر متعلق بالقانون الشرعي الذي لا يختلف عنه بالبنية التشريعية بل بالأسس الفلسفية والغايات الخلقية.

التشريع الوضعي قانون خالص هدفه المنع.
التشريع الشرعي قانون وأخلاق هو نظام تربوي هدفه التشجيع على تحقيق المنشود وليس الاقتصار على منع ما لا يراد عمله.

قلنا إن المبدأ في حرية العقيدة هو الآية 256 من البقرة. وقد أُسّس عدم الإكراه في الدين أو الحرية العقدية على تبين الرشد من الغي. ولم يقل الرشد عند من.
وعدم بيان المعني بالرشد يفيد أنه يشمل كل من ينتقل من عدم الإيمان إلى الإيمان بفضل تبينه و لا يقتصر على المكلف بالتبليغ: المقصود كل مكلف أي كل حر وعاقل يدرك بتبدر الآيات الأنفس أن ما جاء في القرآن هو الحق.

وإذا كان القصد عند الداعي إلى عقيدة معينة فإن ذلك يعني أن التبليغ الديني لا يكون إلا بالإقناع ولا يكون بالإكراه وهو معنى و”ما أرسلناك إلابشيرا ونذيرا ».
فيكون الكلام موجها إلى الرسول نفسه وليس إلى من يدعوهم.
لكن الآية تعرّف المدعو الذي يُعتبر قد تبين الرشد من الغي بصفتين لئلا يحتاج للإكراه.
أولاهما هي التحرر مما يترتب عليه الوقوع في الغي أي التحرر من الطاغوت بمعنييه الروحي والسياسي: أي من استبداد كنيسة واستبداد سلطة سياسية بالحق الإلهي (وهما التحريفان اللذان يقاومهما الإسلام).

فإذا تحرر الإنسان من الطاغوت أي من استبداد الوساطة الروحية والوساطة السياسية صار مكلفا بحق في صلة مباشرة بربه ومن ثم فهو مؤمن ولا يحتاج إلى الإكراه.
لذلك فالإكراه الذي يتهم به الإسلام لم يكن إكراها في الدين بل كان تحريرا من الطاغوت الكنسي والسياسي. كان ثورة روحية موجهة إلى الإنسانية. والمتكلمون على الحرية العقدية اليوم يطلبون العكس تماما.

فمبدأ حرية العقيدة القرآني مبدأ مشروط بأمرين:
الأول معركة تربوية سياسية هدفها تنوير العقول ضد طغيان هامان الروحي وطغيان فرعون السياسي.
ولو كان صاحب الدجل يفهم ذلك لاعتبر أمريكا نفسها تطبق هذه السياسة ولكن بصورة معاكسة لما يطبقه الإسلام : فهي لا تحرر البشر من الطغيانين بل هي تحاربهم من من أجل تحقيق الطغيانين.

حرية المعتقد في القرآن تختلف عنها في الكلام الحالي الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
فـحقوق الإنسان تعني أن السلطان للقانون الطبيعي وليس للقانون الخلقي.
وسلطان القانون الطبيعي يعني أمرين في ما يسمى بالنظام الديموقراطي:
سلطان الأقوياء المشرعين للدهماء التي تخضع للنزوات والتحيل المافياوي لتكون مجرد أدوات وعبيد لنظام الربا رهنا لمستقبلهم لدى البنوك.

فكيف يقبل المسلم الصادق الاحتكام لمعايير القانون الطبيعي بهذين المعنيين في الدول ذات الإيديولوجيا الخاضعة لحكم الهوى والإخلاد إلى الأرض لتعيير أحكام القرآن؟
لذلك فما يتنكر في دعوى الدفاع عن الإسلام بتبرئته من أفضل ما بني عليه تشريعه ليس إلا من علامات غباء أدعياء التنوير والتحديث بفرض حسن النية.

لكن النية خبيثة وليست حسنة.
ولذلك علتان:
فهم يستعملون هذه الممضوغات طريقة في الخلع العقدي من أجل التشيع
وهم يستعملونها كما أسلفت ترشحا لنجومية لدى الغرب صار ثمنها التنكر لقيم الإسلام بل ومحاربته.

ولنختم بالكلام مرة أخرى على الجهل بفلسفة القانون.
فالقرآن المكي يتضمن الدستور الخلقي لتشريع يقدم الخلقي على الطبيعي دون تناف: مفهوم الفطرة وفيها الخِلقي والخُلقي متطابقان.
والقرآن المدني يغلب عليه تطبيقات الدستور الخلقي في التربية والسياسة لبناء دولة يحكمها القانون الخلقي ويحررها من القانون الطبيعي ومن الطاغوتين الروحي والسياسي.

تلك هي الأمور التي كان من المفروض أن تكون موضوع الأطروحة لو كانت الرسالة أكاديمية بإشراف أستاذ مختص في عقائد الإسلام وفي فلسفة القانون.
من سوء حظ دجالنا أنه جاهل بالأمرين وأن أستاذه ربما لا يفك الحرف بالعربية وهو مثله في الألمانية وإلا لما قابل كلمة قتال بكملة جهاد في العنوان وما أظن من ساعده على ترجمة العنوان قد خان قصده.
فلما يخاطب الله رسوله “وجاهدهم به (القرآن)” -الفرقان 52- فما أظنه يعني أن القرآن سلاح قتال بل هو خطاب هداية وهو جهاد بل هو أسمى درجات الجهاد. لم يقبل حصره في القتال.

تلك من علامات “رسالة الترشح” للنجومية في الغرب.
فمن يحط منزلة الجهاد إلى إحدى أدواته التي هي القتال مغرض حتما إو جاهل بالمعاني.
تبجح الأمي.

ولم اشأ أن أبالغ في التدقيق لكن لا بأس من بعضه على الأقل في العنوان.
فـ”معترضاتها” يقصد بها الاعتراضات عليها كما يتبين من الترجمة الألمانيةEinvände.
والمعترضات غير الاعتراضات.
لأن هذه حجج عقلية وتلك موانع يمكن أن تكون حتى عقبات عملية أو موانع قانونية أو طبقية إلخ.. من الحوائل وهي كثيرة.
ثم الذمة ليست للرعايا غير الإسلاميين بل هي لأهل الكتاب منهم فحسب. وهذا أيضا خطأ لا يغتفر تبينه الترجمة الألمانيةNichmuslimische Untertanen.
وقتل المرتد ليست قضية فقهية بل القضية هي حكم قتل المرتد لأن قتل المرتد يمكن أن يكون كقتل غير المرتد وهو ليس المشكل المطروح.
وترجمة العنوان الألمانية أصـح.
ففي ترجمة العنوان Die Todesstrafe für Apostasie جاء ما يمكن ترجمته العربية بـ”عقاب المرتد بالاعدام = أو بصورة حرفية عقاب الردة الإعدام ».

والتساهل في العنوان العربي الذي هو الأصل يدل على الخلط وذروته في مفهوم الجهاد.
في العنوان العربي نجد في فرع من فروع المسألة القتال. ويقابلها في الترجمة الألمانية Dschihad اي الجهاد.
فيكون الجهاد كما يراه الغرب هو القتال فحسب.
فهل بعد هذا الخلط دليل على أن الرسالة هي رسالة ترشح للنجومية وليست رسالة معرفة علمية تقدم لمؤسسة أكاديمية لتقييم القدرة على البحث العلمي؟

لذلك فنحن بجاحة للعنوانين العربي والألماني لنفهم قصد صاحب رسالة الترشح للنجومية لدى أهل الحل والعقد من الغربيين في تحديدها والتمكين من ثمراتها ومنافعها.
ومن حسن الحظ أننا نفهم اللسانين ونقدر الفرق الكبير بين ما جاء بالعربية وماجاء بالألمانية التي لم تتجاوز كتابة العنوان واسم المشرف للزينة والتجمل باسم مستشرق.

وآخر غرائب هذه الرسالة التي يدعيها صاحبها أكاديمية وهي رسالة ترشح يقدمها أحد محاربي الإسلام والسنة لأعدائهما حتى يعتبر من النخبة التنويرية زعمه أن حسن حنفي ساعده.
فهو لا ينسب إليه مساعدة علمية بل عملا يمكن أن تقوم به كاتبة عادية في أي إدارة :
نسخ العمل في الحاسوب.
حسن حنفي صار رقانا للعلامة إبراهيم.
هذا أيضا من كراماته.