دابت التشريعات الانتخابية ومن ضمنها التشريعات المغاربية على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يكون مرة واحدة للناخب بموطنه الانتخابي الذي هو المحل أو المكان الذي يوجد به سكنه الرئيسي وحظرت التسجيل مرتين أو أكثر مما يعني تحقق شرط الإقامة .
وقد عرف المشرع الانتخابي الموريتاني في هذا الخصوص المقيم بأنه هو كل شخص دفع رسما أو ضريبة متعلقة بالملكية أو السكن منذ (2) سنتين
و بحسب التشريع الانتخابي الموريتاني فإن كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين يسجلون على اللوائح الانتخابية إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها الواردة في المادة (94) من الأمر القانوني رقم 289-87 صادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات، المعدَّل أخيرا بالقانون النظامي رقم 032-2012 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل .والذي تم اعتماد تطبيق مقتضياته بخصوص الشروط اللازم توفرها في الناخب واللوائح والبطاقات الانتخابية فيما يتعلق بكافة الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.
وأضافت المادتان (5-6) من القانون النظامي رقم 2009-022 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 _الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج المعدل بالقانون النظامي رقم 2012-033 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل _ أضافت شرطا رابعا للتسجيل في اللوائح الانتخابية وهو أن يكون المواطن الموريتاني مقيدا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمحل إقامته ومسجلا على اللائحة الانتخابية لكي يكون ناخبا إضافة إلى الشروط الأخرى التي هي إكمال (18) سنة من العمر
1) التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
2) إثبات إقامة في البلدية مدة لا تقل عن ستة أشهر
ولا يطبق هذا الشرط على موظفي الدولة ووكلائها المحوَّلين إلى البلدية في الأشهر الستة الأخيرة.
مما يعني أن حق التسجيل في اللائحة الانتخابية مشروط بتوفر الشروط السابقة في الناخب لكننا لا حظنا من خلال عملية الإحصاء الجاري حاليا 2023 لإعداد اللائحة الانتخابية إمكانية تسجيل الناخب عن بعد دون مراعاة الضوابط القانونية المذكورة أعلاه .
حيث يسمح الإحصاء الجاري حاليا لأي مواطن بالتسجيل انطلاقا من أقرب مركز له مع تحديد واختيار مكان ومكتب التصويت الذي يرغب بالتسجيل فيه والتصويت من خلاله في أي ولاية أو مقاطعة .
كما تم استصدار مقرر خاص بالجاليات في الخارج، وحدد الدول التي سيتم تسجيل المواطنين المغتربين فيها عبر أربع قارات.
وهو ما يطرح اشكالا بخصوص عدم تقيد الناخب بالضوابط القانونية المنصوص عليها مما يعني أن الوطن اصبح دائرة انتخابية واحدة .
وللتذكير فإن هذه الضوابط منصوص عليها في التشريعات الانتخابية وخصوصا في البلدان المغاربية حيث نجد مقتضيات المادة( 4) من مدونة الانتخابات بالمملكة المغربية تفرض أن يكون طلب التسجيل في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيم فيها طالبوا هذا التسجيل مشروطا بمدة (3) أشهر على الأقل من تاريخ إيداع طلبهم التسجيل في اللائحة الانتخابية واستثنى المشرع الانتخابي المغربي في هذا الخصوص (الموظفون وغيرهم من العاملين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة) الذين يحق لهم طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وينطبق نفس الأمر على أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد كما يحق لأفراد عائلات العسكريين ومأموري القوة العمومية التسجيل في اللوائح الانتخابية بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة في الجماعات الحضرية والقروية التي يزاول فيها رب الأسرة مهامه الرئيسية.
ختاما هذه هي المقتضيات النظرية للتسجيل في اللائحة الانتخابية وتبقى
" اللجنة الانتخابية "والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي الجهتان المسؤولتان وربما تكونان اخذتا الحيطة في الموضوع وستقومان من خلال وسائلهما التقنية والفنية بفرز اللائحة الانتخابية حسب المنصوص عليه قانونا بعد انتهاء عمليات الإحصاء .
☆ اداري واستاذ في جامعة نواكشوط