خبير قانوني: مشروع قانون النوع مخالف للشريعة وغير دستوري

اثنين, 01/02/2017 - 16:45
الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي

 وصف المحامي والخبير القانون محمد المامي ولد مولاي علي مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النوع بأنه مخلف للشريعة الإسلامية، وغير دستوري"، مؤكدا أن "كل قانون لا ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة غير دستوري".

 

وأشار ولد مولاي اعل في ورقة أعدها حول القانون أن مخالفة مشروع القانون للشريعة الإسلامية تتجلى في أنه نص في المادة: 7 "عقوبة المغتصب المحصن – عند الاقتضاء - هي الإعدام، ومعنى عند الاقتضاء هنا أن يكون الاغتصاب من الأفعال الموجبة للحد، وبالنظر للمادة: 12 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: (ينفذ الإعدام رميا بالرصاص) ندرك مخالفة هذا المقتضى للشريعة الإسلامية، حيث يتعين أن يكون الإعدام رجما في حالة الزاني المحصن سواء كان زناه اغتصابا أو رضائيا".

 

كما نصت المادة: 9 "من المشروع على أن الحكم بالإعدام جلدا سينطق به على مرتكب الزنا سواء كان متزوجا أو مطلقا، والمقصود هنا هو الزاني المحصن، ومعلوم أن عقوبته الشرعية هي الإعدام رجما، وليس جلدا".

 

وفي المادة: 10 من مشروع القانون تم النص على "أن عقوبة زنى المحارم هي الإعدام، وهو وإن كان أحد قولين عند الحنابلة، إلا أن جمهور العلماء على أن زنى المحارم هو كغيره من الزنى في العقوبة وإن كان إثمه أشد".

 

وأشار الخبير القانوني ولد مولاي اعل إلى أن مشروع القانون حمل مصطلحات تحيل لمعان غريبة عن المجتمع والدين، ومن بينها "(العنف ضد النوع)، و(العنف القائم على النوع)، والنوع في المصطلح هو نوع الجنس أو الجنوسة أو الجندر: Gender وهو الجنس السوسيولوجي الاجتماعي، وهو فلسفة غربية جديدة تتبناها منظمات نسويّة غربيّة استطاعت أن تخترق مستويات عليا في منظمات عالميّة، ونجحت في عقد مؤتمرات دوليّة من أشهرها مؤتمر بكين عام 1995م".

 

وأضاف ولد مولاي اعل أن هذه الفلسفة ترى أن "التقسيمات والأدوار المنوطة بالرجل والمرأة مصطنعة ويمكن تغييرها وإلغاؤها تماماً، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة، ففلسفة النوع أو الجندر تُنكر أي تأثير للفروق البيولوجيّة في سلوك كلٍّ من الذكر والأنثى، وتتمادى هذه الفلسفة إلى حد الزعم بأنّ الذكورة والأنوثة هي ما يشعر به الذكر والأنثى، وما يريده كلّ منهما لنفسه، ولو كان ذلك مناقضاً لواقعه البيولوجي، وهذا يجعل من حق الذكر أن يتصرف كأنثى، بما فيه الزواج من ذكر آخر، ومن حق الأنثى أن تتصرف كذلك، حتى في إنشاء أسرة قوامها امرأة واحدة تنجب ممن تشاء".

 

وأردف أننا "من هنا نجد أنّ السياسات الجندريّة تسعى تدريجيا إلى الخروج على الصيغة النمطيّة للأسرة، لذلك وجدنا أنّ بعض المؤتمرات النسويّة قد طالبت بتعدد صور وأنماط الأسرة؛ فيمكن أن تتشكّل الأسرة في نظرهم من رجلين أو من امرأتين، ويمكن أن تتألف من رجل وأولاد بالتبنّي، أو من امرأة وأولاد جاؤوا ثمرة للزنى، كما طالبت هذه المؤتمرات باعتبار الشذوذ الجنسي علاقة طبيعيّة، وطلبت إدانة كل دولة تحظر العلاقات الجنسيّة الشاذة".

 

وتوجه المحامي والخبير القانون – بعد سرده لأسباب ذلك – "إلى النواب بضرورة إصلاح هذه الاختلالات قبل المصادقة على مشروع القانون هذا"، كما رجا "من الحكومة سحبه وإصلاحه قبل تقديمه للمصادقة".

وكالة الاخبار